منع مزاولتها في محلات غير لائقة.. الحكومة تضع شروطا لولوج  مهنة العدول

95

- Advertisement -

جميلة البزيوي

صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون يعيد النظر في شروط الولوج إلى مهنة العدول، و يمنع مزاولتها في محلات “غير لائقة”، و تفرض مكتبا مجهزا بالوسائل التقنية و المعلوماتية الحديثة، لاستقبال المتعاقدين. مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي خلال اجتماعها الأسبوعي، نص على تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة. و من بين هذه الشروط، فتح مكتب في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية التابعة لمقر تعيينه، ما لم يكن الأمر يتعلق بمزاولة المهنة في إطار المشاركة، و يأتي ذلك للقطع مع ممارسات تواترت من جانب بعض العدول الذين اعتادوا ممارسة المهنة دون التوفر على مكتب. و فيما يخص تحرير العقود و الشهادات، تم التنصيص على أن يتم ذلك بواسطة الحاسوب، و على ورق جيد يتميز بخاصية الضمان الكامل للحفظ، و يمكن تحريرها بخط اليد استثناء بناء على طلب أحد الأطراف، على أن يتم ذلك بمداد غير قابل للمحو على ورق جيد، و بخط مغربي أصيل سهل القراءة.

و تضمن المشروع أيضا مستجدات جديدة في مجال حقوق و واجبات العدل، من بينها التنصيص على تمكينه من حق التوقف عن ممارسة المهنة لأسباب علمية أو دينية أو صحية لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات بإذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بعد الاستجابة للشروط المطلوبة، مع وضع ضوابط لذلك. كما تم التنصيص أيضا على ضرورة توفر العدل على مكتب مجهز بالوسائل التقنية و المعلوماتية الحديثة و اللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة، سعيا إلى وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة و وقارها، من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة. و سمح المشروع ذاته للعدل باختيار النمط المناسب له و لوضعيته، بحيث تم التنصيص على إمكانية ممارسة المهنة بشكل ثنائي، أو في إطار نظام المشاركة في الوسائل اللازمة للعمل.

و نص على ترتيب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول. و حدد الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد تاريخ التبليغ بقرار التعيين، في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب على العدل المعني من المهنة، و ذلك “لتجاوز المشكل التي يطرحه عدم الالتحاق لممارسة المهام بعد صدور قرار التعيين في المهنة”. و ألزم مشروع القانون العدل البالغ سبعين (70) سنة بالإدلاء خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها داخل الأجل المحدد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ajleeonline.com