جميلة البزيوي
من أجل ضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات و الرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية و المالية، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة. القانون قدمه وزير النقل و اللوجيستيك، محمد عبد الجليل، و يهدف هذا المشروع إلى تغيير و تتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010)، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، كما تم تغييره و تتميمه، و ذلك من خلال التنصيص على ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير و تدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني، و تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ “.
كما يهدف إلى إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” و تمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل من مزاولة هذه المهنة؛ مع ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. المشروع يأتي حسب الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين و مواكبة وتيرة تزايد رخص فتح و استغلال مؤسسات تعليم السياقة، و في سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات و الرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية و المالية.

