جميلة البزيوي
دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي اعتبره وزير العدل، عبداللطيف وهبي من أهم الأوراش التشريعية و محركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق و الحريات و مكافحة الجريمة و تحقيق أمن الأفراد و الجماعات، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328. و يعرف القانون العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، مشيرا إلى أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود. و حدد القانون ذاته العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، و المراقبة الإلكترونية، و تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، و الغرامة اليومية، مؤكدا على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة و الإرهاب، و الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.
كما تستثنى من العقوبات البديلة جرائم غسل الأموال، و الجرائم العسكرية، و الاتجار الدولي في المخدرات، و الاتجار في المؤثرات العقلية، و الاتجار في الأعضاء البشرية، و الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. و ينص الفصل 4-35 من القانون على أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها يعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر. و حدد القانون العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد و التزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.