جنة بوعمري
أفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير2024 .
و أوضحت الدورية أن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران و النيكوتين و أول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.
و أشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66
و هكذا، فإنه يجب الإشارة، بشكل واضح، للمواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقة بالقطران و النيكوتين و أول أوكسيد الكربون. و يتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، و التي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و 1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و 10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.
و حسب المرسوم فإن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة مكلفة بمراقبة نسب هاته المواد. كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة.

