زهرة المغرب : مجلة إلكترونية نسائية متخصصة

قانون جديد ينظم صناعة التبغ و تسويق السجائر بالمغرب مطلع 2024‎‎

– Advertisement –

جنة بوعمري

أفادت دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مقتضيات جديدة متضمنة في القانون رقم 20-66 المغير للقانون رقم 02-46 المتعلق بنظام التبغ الخام و التبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يناير2024 .

و أوضحت الدورية أن المادة 25 من هذا القانون تلزم الفاعلين المعنيين بأن تحمل علبة التبغ البيانات المتعلقة بنسب القطران و النيكوتين و أول أوكسيد الكاربون الموجودة في السجائر التي يتم بيعها.

و أشار المرسوم رقم 235-21-2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7024 بتاريخ 23 شتنبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق القانون رقم 02-46، إلى طرق تنفيذ مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 20-66

و هكذا، فإنه يجب الإشارة، بشكل واضح، للمواد الكيميائية على علب السجائر المتعلقة بالقطران و النيكوتين و أول أوكسيد الكربون. و يتعين أن تكون نسب انبعاث السجائر المستوردة أو المصنعة في المغرب، و التي يتم تسويقها على التراب الوطني، في مستويات لا تتجاوز 10 مليغرام من القطران لكل سيجارة، و 1 مليغرام من النيكوتين لكل سيجارة، و 10 مليغرام من أول أوكسيد الكربون لكل سيجارة.

و حسب المرسوم فإن إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة مكلفة بمراقبة نسب هاته المواد.  كما يمكنها اللجوء إلى إجراء التحاليل اللازمة لدى المختبرات المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ajleeonline.com